تقرير بحث البروجردي للشيخ علي پناه الاشتهاردي
144
تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي )
في صلاة فريضة فيقوم الركعتين الأولتين هل يصلح له ان يتناول جانب المسجد فينهض يستعين به على القيام من غير ضعف ولا علة ؟ فقال : لا بأس به ( 1 ) . وهذه ظاهرة أيضا في شرطية الاستقلال في الصلاة بما هي صلاة لا للقيام . وهي صريحة صدرا في جواز الاستناد من غير عذر ولذا جمع بينها وبين الأخبار الدالة على المنع بحمل النهى على الكراهة حملا للنص على الظاهر كما هو قاعدة الجمع . هذا ولكن يمكن الجمع بينها بطريق آخر ، وهو ان الأخبار المانعة صريحة في الفريضة ظاهرة في النافلة ، والاخبار المجوزة ظاهرة في الفريضة صريحة في النافلة فيرفع اليد عن ظاهر كل بنص الآخر ، والقرينة على هذا الحمل قوله في رواية علي بن جعفر : وعن الرجل يكون في صلاة فريضة إلى آخره ، حيث إن الراوي قيد في هذا السؤال الصلاة بكونها فريضة فيستشعر منها ان السؤال الأول مخصوص بالنافلة فتأمل ، أو الطرد لكونها معرضا عنها إلى زمن المحقق عليه الرحمة ، وهو أيضا قد تردد كما عرفت . ويؤيد ذلك أيضا استقرار سيرة المتشرعة على الاستقلال . هذا مع أن رواية علي بن جعفر المتقدمة تدل على جواز الاعتماد حال النهوض وهو للقيام . ثم إن اعتباره هل هو على الاستقلال أو الاشتراط في القيام ( وبعبارة أخرى ) هل الاستقلال مقوم للقيام ، بحيث لو لم يكن مستقلا
--> ( 1 ) الوسائل باب 10 حديث 1 من أبواب القيام ج 4 ص 701 .